الحر العاملي
190
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
ط - ذوق الطَّعام والمرق وأخذ الماء بالفم مع الحاجة . [ 79 ] سئل الصّادق عليه السّلام عن المرأة الصّائم تطبخ القدر فتذوق المرق تنظر إليه ، قال : لا بأس به . [ 80 ] وقال عليه السّلام : لا بأس للطَّبّاخ والطَّبّاخة أن يذوق المرق وهو صائم . [ 81 ] وسئل موسى بن جعفر عليه السّلام عن الرّجل يصبّ من فيه الماء وهو يغسل به الشّيء يكون في ثوبه وهو صائم ، قال : لا بأس . وهذا ( 1 ) نهي حمل على غير الحاجة . [ 82 ] وروي : أنّه يبزق إذا ذاق المرق ثلاث مرّات . ي - مضغ الطَّعام وزقّ الطَّائر . [ 83 ] سئل الصّادق عليه السّلام عن المرأة يكون لها الصّبيّ وهي صائمة فتمضغ له الخبز ( 1 ) وتطعمه ، قال : لا بأس به ، والطَّيران إن كان لها . [ 84 ] وقال عليه السّلام : إنّ فاطمة عليها السّلام كانت تمضغ للحسن ثمّ للحسين عليهما السّلام وهي صائمة في شهر رمضان . يا - مصّ الخاتم دون النّواة . [ 85 ] سئل الصّادق عليه السّلام ( عن الرّجل يعطش في شهر رمضان ، قال : لا بأس بأن يمصّ ) ( 1 ) الخاتم .
--> [ 79 ] الوسائل 7 : 74 / 1 [ 80 ] الوسائل 7 : 75 / 6 [ 81 ] الوسائل 7 : 76 / 8 ( 1 ) باقي النّسخ : وهنا [ 82 ] الوسائل 7 : 75 / 7 [ 83 ] الوسائل 7 : 76 / 1 ( 1 ) الأصل : وتمضغ العلك [ 84 ] الوسائل 7 : 76 / 2 [ 85 ] الوسائل 7 : 77 / 1 ( 1 ) ليس في ش